متى كان تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض قد صدر عن محكمة الموضوع ضمن سلطتها في وزن البينة، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، لأن الأخذ بدليل وطرح آخر يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأساس ما لم يشبه خطأ قانوني.
تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها يعود لقضاة الأساس ولا رقابة لمحكمة النقض. عليها على اعتبار أن الأخذ بدليل وطرح آخر لا يخضع للقواعد القانونية.