للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء، ولذلك يصح اختصامها في الدعوى وتبليغها وفق الأصول، ولا يؤثر في صحة السير بالدعوى كون أحد الشركاء قد توفي قبل رفعها إذا كانت الخصومة موجّهة إلى الشركة ذاتها.
إقامة الدعوى على الشركة وتبليغ الشركة والشركاء بالصحف ولو كان أحد الشركاء متوفياً قبل إقامة الدعوى موافق للأصول والقانون لأن للشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء