• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إقامة الدعوى على الشركة وتبليغها هي وشركاؤها بالصحف ولو كان بعض الشركاء متوفين قبل رفعها لأن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء

للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء، ولذلك يصح اختصامها في الدعوى وتبليغها وفق الأصول، ولا يؤثر في صحة السير بالدعوى كون أحد الشركاء قد توفي قبل رفعها إذا كانت الخصومة موجّهة إلى الشركة ذاتها.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى على الشركة وتبليغ الشركة والشركاء بالصحف ولو كان أحد الشركاء متوفياً قبل إقامة الدعوى موافق للأصول والقانون لأن للشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء