الحكم القطعي، متى صدر في مسألةٍ معينة، يمنع إعادة طرحها بين الخصوم أنفسهم، وتبقى له حجية الأمر المقضي به رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو أخطاء قانونية أو مخالفة للنظام العام.
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام على ما هو عليه قضاء محكمة النقض. في حكمها رقم 25 لعام 1978 وإن الحكم القطعي تكون له حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها على ما هو قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 576 لعام 1986