إذا كان تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود سائغاً ومستنداً إلى ما في الدعوى، فلا معقب عليه. كما أن حيازة السند تُنشئ قرينة على الملكية لصالح الحائز إلى أن يثبت خلافها.
تقدير قيمة الشهادة يعود لقضاة الأساس فلا معقب عليهم في هذا التقدير إذا كان ذلك سائغاً وله أصله في الأوراق حامل السند يفترض أنه حامله الشرعي حتى يثبت العكس باعتبار أن الحيازة في المنقول سنداً للملكية