مسؤولية الناقل البحري عن النقص في الوزن أو الحجم تسقط إذا أثبت أن النقص حدث أثناء الرحلة البحرية وأن العرف السائد في مرفأ الوصول يجيز هذا القدر من التسامح، دون توقف الإعفاء على تحفظ سابق أو معاينة فورية للبضاعة.
استقر الاجتهاد على أنه لئن كان الناقل البحري يعتبر مسئولاً عن النقص في الوزن أو الحجم الذي استلم بموجبه البضاعة إلا أن وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل أثناء السفر يعفيه من المسئولية ولا يتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق ولا على إجراء كشف عاجل على البضاعة وإنما يتوقف على إثبات أن النقص حصل أثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود الأخذ برأي غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بالنسبة للتسامح العرفي لأنها هي الأقرب لمرفأ الوصول والأقدر على معرفة ما تجيزه الأعراف البحرية بالنسبة للتسامح العرفي جائز وقد استقر عليه الاجتهاد