وجوب تقديم الطعن من محامٍ أستاذ يُعدّ من الشروط الشكلية اللازمة لقبوله، ويترتب على تخلفه عدم قبول الطعن شكلاً.
يتوجب تقديم الطعن من قبل محام أستاذ تحت طائلة عدم القبول شكلا