امتناع نظر القاضي في الطور الاستئنافي إذا سبق له نظر الدعوى ابتداءً أو إبداء رأي فيها، صوناً لحياده ومنعاً لتجدد نظره في ما سبق أن كوّن فيه موقفاً.
لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى ابتداء أو أعطى رأيا فيها أن ينظر في الدعوى استئنافا وفق الاجتهاد المستقر