• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع نظر القاضي في استئناف الدعوى إذا سبق له نظرها ابتداءً أو أبدى فيها رأيه

امتناع نظر القاضي في الطور الاستئنافي إذا سبق له نظر الدعوى ابتداءً أو إبداء رأي فيها، صوناً لحياده ومنعاً لتجدد نظره في ما سبق أن كوّن فيه موقفاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى ابتداء أو أعطى رأيا فيها أن ينظر في الدعوى استئنافا وفق الاجتهاد المستقر