• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب قبول الاستئناف إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف متى تحققت الغاية من تقديمه

إذا كانت الغاية من إرفاق صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف متحققة، فلا موجب لاعتبار عدم إرفاق صورة مصدقة سبباً لعدم القبول أو البطلان.

نص الاجتهاد

لا وجه لارفاق صورة مصدقة من القرار المستأنف مع صورة استدعاء الاستئناف لتحقق الغاية المتوخاة