إذا كانت الغاية من إرفاق صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف متحققة، فلا موجب لاعتبار عدم إرفاق صورة مصدقة سبباً لعدم القبول أو البطلان.
لا وجه لارفاق صورة مصدقة من القرار المستأنف مع صورة استدعاء الاستئناف لتحقق الغاية المتوخاة