سند التبليغ من السندات الرسمية، ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير، ولا تُنازع حجيته بوسائل الطعن العادية أو المجردة.
سند التبليغ سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير