• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التبليغ ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بطريق التزوير

سند التبليغ من السندات الرسمية، ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير، ولا تُنازع حجيته بوسائل الطعن العادية أو المجردة.

نص الاجتهاد

سند التبليغ سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير