عند اجتماع عدة مطالب في دعوى واحدة، وكان بعضها من اختصاص محاكم البداية، يُحدَّد الاختصاص النوعي بحسب الجزء الغالب من هذه الطلبات.
إن الدعوى التي تتضمن عدة مطالب والبعض منها من اختصاص محاكم البداية يحدد الاختصاص حسب الجزء الغالب لهذه الطلبات على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض