• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد الاختصاص في الدعوى ذات المطالب المتعددة بحسب الطلب الغالب منها

عند اجتماع عدة مطالب في دعوى واحدة، وكان بعضها من اختصاص محاكم البداية، يُحدَّد الاختصاص النوعي بحسب الجزء الغالب من هذه الطلبات.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تتضمن عدة مطالب والبعض منها من اختصاص محاكم البداية يحدد الاختصاص حسب الجزء الغالب لهذه الطلبات على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض