• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال المؤسسة العامة عن الوزارة يقتضي مساءلة كل منهما بحسب خطئه ولا تضامن في التعويض إلا إذا ثبت اشتراكهما في إحداث الضرر

لا يُحكم بالتضامن في التعويض بين جهة عامة ومؤسسة ذات استقلال مالي وتمثيل قضائي مستقل إلا إذا ثبت اشتراكهما معاً في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام أمام القضاء مما لا وجه لإلزام كل من وزارة الدفاع والمؤسسة المذكورة بالتضامن بأداء التعويض ما لم يثبت قيامهما معا بإحداث الضرر