لا يُحكم بالتضامن في التعويض بين جهة عامة ومؤسسة ذات استقلال مالي وتمثيل قضائي مستقل إلا إذا ثبت اشتراكهما معاً في إحداث الضرر.
إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام أمام القضاء مما لا وجه لإلزام كل من وزارة الدفاع والمؤسسة المذكورة بالتضامن بأداء التعويض ما لم يثبت قيامهما معا بإحداث الضرر