العبرة في تحديد الاختصاص هي لطبيعة الضرر اللاحق بالأرض: فإن كان دائماً وغير قابل للإصلاح انطبق الاختصاص القيمي لمحكمة البداية، وإن كان الضرر قابلاً للتسوية وردّ الحال إلى ما كان عليه خضع النزاع للمادة 63 من أصول المحاكمات بغضّ النظر عن قيمة المدعى به.
اذا كانت الاضرار اللاحقة بالأرض تتسم بالديمومة بشكل لم تعد معه الأرض صالحة للزراعة ولا يمكن اعادتها للوضع التي كانت عليه قبل جرف التربة فذلك يجعل النزاع خاضعاً لاختصاص محكمة البداية القيمي اما اذا كانت الاعمال التي قامت بها جهة الادعاء لم تجعل الضرر دائماً وبالامكان تسوية التربة واعادة الارض الى ماكانت عليه فذلك يجعل النزاع خاضعاً لاحكام المادة /63/ اصول محاكمات مهما بلغت قيمة المدعى به