التحقيق والاستجواب وسماع الشهود من إجراءات المحاكمة الموضوعية، فلا يصح إجراؤها في مرحلة الكشف المستعجل، ولا تُتخذ إلا بعد اكتمال الخصومة وبموجب قرار يصدر في جلسة علنية.
إن التحقيق والاستجواب، وسماع الشهود أثناء الكشف المستعجل غير جائز قانونا إلا أثناء المحاكمة وبعد اكتمال الخصومة بعد اتخاذ قرار بإجرائه في جلسة علنية ، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض