إذا كان الخصم قد مارس حقه في استخراج القرار البدائي وتبليغه، فإن إرفاق صورة مصدقة عنه مع استدعاء الاستئناف يغدو غير لازم، لأن المقصود من النص الإجرائي يكون قد تحقق فعلاً.
لا وجه لإرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع صورة استدعاء الاستئناف إذا كان الخصم هو الذي مارس حقه بإخراج القرار البدائي وتبليغه وذلك لتحقق الغاية المتوخاة بنص المادة 221 أصول