في دعاوى التعويض لا يبدأ استحقاق الفائدة على مبلغ التعويض إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن مبلغ المطالبة يبقى غير مستقرّ قبل انتهاء الدعوى.
في دعاوى التعويض لا يعتبر المبلغ المطلوب في استدعاء الدعوى ثابتاً إلا بانتهاء الدعوى واكتساب القرار الدرجة القطعية وبالتالي لا يبدأ سريان الفائدة إلا اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية