• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطهير الحوالة في السندات التجارية للدفوع يوجب قبولها ما لم يثبت عيب مستقل في الحق المحال

الحوالة في السندات التجارية تطهر الدفوع بالنسبة للمحال له، ولا يُسمع من المدين التمسك بدفوعه تجاه المحيل إلا إذا كان الحق المحال مشوباً بعيب مستقل. وإشهار إفلاس التاجر المعتزل مقيد بأن تقام الدعوى خلال سنة من اعتزال التجارة وأن يكون توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال، مع جواز إثبات هذه الوقائع بكافة طرق...

نص الاجتهاد

الحوالة في السندات التجارية تطهر الدفوع إن إشهار الإفلاس مقيد بشرطين: إقامة الدعوى خلال سنة من اعتزال التجارة وأن يكون توقف التاجر سابقا للاعتزالتعاطي التجارة أو اعتزالها من الأمور الواقعية التي يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات. مجرد تحرير أسناد للأمر لا ينهض دليلاً على استمرار تعاطي التجارة المناقشة: ادعى وكيل مصرف سوريا لبنان على علي و مصطفى لدى محكمة البداية المدنية في دمشق قائلا ان المدعى عليهما مدينان للمصرف بمبلغ (٨٣٦٤,٩٥) ليرة سورية بموجب ثمانية أسناد مؤرخة في ١٩٥٦/١١/٣١ مستحقة الاداء ولم تدفع رغم المطالبة واجراء معاملة الاحتجاج ) بروتيستو ) ، لذلك جاء يطلب الحكم بإعلان افلاس المدعى عليهما لعجزهما عن دفع ديونهما التجارية واعتبار الدين المدعى به عاديا واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن وفي نتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ ١٩٥٧/١١/٢٨ شهر افلاس المدعى عليهما ، وتسمية رئيس المحكمة قاضيا منتدبا لإجراءات التفليسة وتعيين الاستاذ الدركزنلي وكيلا لها ، واعتبار تاريخ ٩٥٧/١٠/٣ موعدا موقنا للتأخر عن الدفع ، وضبط دفاتر وأموال المدعى عليهما أينما وجدت ، ورد طلب الجهة المدعية اعتبار الدين عاديا ، وتضمين التفليسة الرسوم والنفقات ، قرارا معجل التنفيذ فاستدعى وكيل الجهة المدعى عليها استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في دمشق طالبا فسخه . وفي نتيجة المحاكمة تبين المحكمة الاستئناف ان الادعاء بتحرير الاسناد بعد اعتزال المستأنفين التجارة غير مجد وان الادعاء بعدم قبض قيم تلك الاسناد المحررة للأمر غير جائز لما لها من خاصة التبادل بين التجار ومن ايحاء صحة وصدق مضمونها ، لاسيما وان المستأنفين لم يعلنا عن اعتزالهما للتجارة بصورة قانونية ، مما يجعل الصفة التجارية ملازمة لهما ما داما يقومان بعمل من أعمال التجارة كتحرير تلك الاسناد للأمر ، لذلك وبما ان مدة السنة المنصوصة في قانون التجارة لم تنقض حتى تاريخ شهر الافلاس الذي لا يخضع الا للشروط المنصوصة في القانون المذكور، ولما كانت أسباب توقف المستأنفين بعد اعذارهما عن دفع الديون بمواعيد استحقاقها قد توفرت في الدعوى ، فقد قررت بالتاريخ المذكور أعلاه تصديق القرار المستأنف ، ومصادرة السلفة ايرادا للخزينة ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف فاستدى وكيل على و مصطفى تمييز هذا القرار . لما كانت الاسباب التمييزية تتلخص بما يلي : 1. ان دفع المميز بانه لم يقبض قيمة السندات التي توقف عن دفعها هو دفع قانوني ، وكان يتوجب على الجهة المميز عليها الجواب على هذا الدفع ، وان الاسناد المذكورة وضعت أمانة لدى المصرف حتى يتحقق من تسليم البضاعة للمميزين من قبل السيد يحي ان البنك تدخل في تفليسة السيد البهلوان وطلب تثبيت نفس الديون في التفليسة المذكورة وقد تمت التسوية بينه وبين الطابق مما يثبت براءة ذمة المميزين من هذه الاسناد 2. ان المميزين اعتزلا التجارة قبل سنة من تاريخ الادعاء بشهر افلاسهما ، كما ان توقيعهما الاسناد التجارية لا يشكل عملا تجاريا لان الاسناد حررت بعد اعتزالهما التجارة . فعن السبب الاول : لما كان المميز يصرح في لوائحه ان السندات المدعى بها هي بديل عن سندات وصلت الى المصرف المميز عليه عن طريق الحوالة ، وكانت الحوالة السندات التجارية تظهر الدفوع فلا يسأل المحال له عن الدفوع التي يثيرها المدين تجاه المحيل الأمر الذي يجعل قرار محكمة الموضوع في محله لعدم جدية هذا السبب في السبب الثاني : لما كان اشهار افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة مقيدا بشرطين الاول أن تقام الدعوى خلال سنة واحدة من اعتزال التجارة ، والثاني أن يكون توقفه سابقا لذلك الاعتزال ، وكانت الجهة المميزة ادعت انها اعتزلت التجارة قبل سنة من اقامة الدعوى ، كما ان التوقف جرى بعد الاعتزال وأظهرت استعدادها لأثبات هذه الجهة ، وكان تعاطي التجارة أو اعتزالها من الامور الواقعية التي يجوز اثباتها بسائر وسائل الاثبات ، ولم يقيد القانون التجاري ولا قانون البينات اثبات هذه الامور بطريقة الاعلان وكان مجرد تحرير اسناد للأمر لا ينهض دليلا على استمرار تعاطي التجارة وقد كان على المحكمة ان تفسح المجال امام الجهة المميزة لأثبات هذا الدفع ، وبما انها لم تنهج هذا النهج كان حكمها مستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز