• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتماد الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة كدليل في الإثبات

الخبرة التي تُجرى أمام قاضي الأمور المستعجلة تصلح دليلاً في الإثبات ويمكن للمحكمة الأخذ بها متى تمّت وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة يمكن اعتمادها وهو أمر مقبول بالإثبات وفق ما استقر اجتهاد محكمة النقض