الخبرة التي تُجرى أمام قاضي الأمور المستعجلة تصلح دليلاً في الإثبات ويمكن للمحكمة الأخذ بها متى تمّت وفق الأصول.
الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة يمكن اعتمادها وهو أمر مقبول بالإثبات وفق ما استقر اجتهاد محكمة النقض