يدخل في مفهوم جهاز دار الزوجية كل ما تُحضره الزوجة إلى بيت الزوجية من حليّ وأشياء أخرى منذ لحظة الاتفاق على إنشاء الحياة الزوجية، ولو كان الإحضار في مرحلة الخطبة، ويُرتِّب ذلك اختصاص القضاء الشرعي بنظر النزاع وفق المادة 536 أصول محاكمات.
إن تعريف الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 أصول محاكمات قد أصبح على ضوء الاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءا من اللحظة الأولى التي يتم بها الاتفاق على إنشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في أثناء الخطبة وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض