• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا قُبل تمثيل محام واحد لشخصيتين اعتباريتين مستقلتين ومتعارضتي المصالح لعدم صحة التمثيل

لا يصح تمثيل محامٍ واحد لخصمين أو جهتين اعتباريتين مستقلتين إذا كانت مصالحهما متعارضة؛ فإذا قبل الحكم المطعون فيه ذلك كان مشوباً بالبطلان ويوجب النقض لعدم صحة التمثيل.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم المطعون فيه قبل تمثيل محام واحد من إدارة قضايا الدولة لشخصيتين اعتباريتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ومتضاربة مصالحهما فإن ذلك يستدعي نقض الحكم لعدم صحة التمثيل