إن مشروعية الحجز الاحتياطي وتقدير قيام موجبه من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان الاستنتاج الذي انتهى إليه سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
تقدير ما إذا كان الحجز الاحتياطي محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً