• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كان الحجز الاحتياطي محقاً من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا تخضع لرقابة النقض متى كان استخلاصها سائغاً

إن مشروعية الحجز الاحتياطي وتقدير قيام موجبه من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان الاستنتاج الذي انتهى إليه سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

تقدير ما إذا كان الحجز الاحتياطي محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً