• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة وإعادة إجراءها من إطلاقات قاضي الموضوع عند قيام نقص فيها أو عيب أو بطلان في أساسها

تقدير قيمة الخبرة والأخذ بها أو إعادة تكليف الخبرة من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا يُلزم بالأخذ بتقرير الخبرة إذا لاحظ فيه نقصاً أو عيباً أو قيامه على إجراء باطل. كما أن التعويضات التي تخرج عن نطاق التغطية التأمينية أو التي لا يقوم الحكم ببيان أساس تقديرها تكون عرضة للنقض الجزئي.

نص الاجتهاد

إن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وإن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً وعيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل المناقشة: أسباب الطعن المقدم من المؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة للوظيفة:1 المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى معارضة المؤسسة لتقرير الخبرة الخماسية وإجراء خبرة جديدة.إن الجهة الطاعنة تركت الأمر للمحكمة حول الخبرة الثلاثية وأن الاجتهاد مستقر على أن تحديد المسؤولية من عمل المحكمة.3 لم تبين المحكمة الأسس المعتمدة في حساب التعويض المحدد بالفقرة الحكمية الثالثة مع أن عقد التأمين لا يشمل فوات المنفعة وقيمة خياس السيارة.4 ان الخبرة الخماسية مجحفة بحق الجهة الطاعنة وفيها إرهاق للملتزم بالتعويض وتطلب وقف التنفيذ وقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم.أسباب الطعن التبعي:1 التعويض المقدر غير كاف لجبر الضرر الذي أصاب الجهة الطاعنة تبعاً.2 – تلتمس الجهة المذكورة زيادة التعويض.في المناقشة:إن دعوى الجهة المدعية المستأنفة (الطاعنة تبعياً) أسست على طلب التعويض الناتج عن وفاة مؤرثها أثناء ركوبه بالسيارة العامة التي تعرضت للحادث وباعتبار أن الناقل مسؤول عن سلامة الراكب والسيارتين المسببتين للحادث مؤمنتان.وحيث أن أمر إعادة الخبرة من المحكمة مصدرة القرار كان بسبب عدم قناعتها بالخبرة الثلاثية وبوجود تباين كبير بين نسبة المسؤولية أي أنها أهملت الخبرة الثلاثية وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وأن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل.نقض 937 لعام 96 و 67 لعام 1967 و 30 لعام 1985 و 31 لعام 1983).وأن المحكمة مصدرة القرار بينت أسباب إعادتها للخبرة.ولما كانت الخبرة الخماسية الجارية أمام محكمة الاستئناف تتعلق بتحديد المسؤولية فقط ولم تحدد مقدار الأضرار وأن الأضرار حددت بخبرة وصف الحالة الراهنة مع فوات منفعة ومدة التعطيل عن العمل وقيمة خياس السيارة وأن الخبرة الثلاثية نصت تحديد المسؤولية ولم تتعرض للأضرار المادية.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد أجرت خبرة أحادية لإعادة تقرير أضرار السيارة المصدومة وقدرت الأضرار بأقل من الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة وحددت فيها قيمة فوات المنفعة وخياس السيارة.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تطلب بادعائها بالتقابل سوى خبرة فنية لتحديد المسؤولية وتم ذلك وإن سائق الميكروباص يتحمل مسؤولية 25% فقط و75% على سائق القاطرة والمقطورة.ولما كان عقد التأمين المبرم بين الجهة الطاعنة والمؤمن له لا يشمل فوات المنفعة وخياس قيمة السيارة وكون المحكمة مصدرة القرار لم تبين الأسس المعتمدة بالتقدير وأخذت بالأضرار كما ورد في الخبرة دون مراعاة أن التأمين غير ملزمة بخياس القيمة وفوات المنفعة وأن السبب الثالث من الطعن ينال من القرار المستأنف (الفقرة الثالث) المتعلقة بالأضرار على ضوء ما ذكر أو أن باقي الأسباب لا تنال من القرار.ولما كان تقدير التعويض مناط بمحكمة الموضوع وأن حساب تعويض الأضرار الجسدية حدد على ضوء خبرة تحديد المسؤولية وما لحق بالجهة المدعية من ألم نتيجة فقدان مؤرثها وعن أضرار جسدية وأن طلب زيادة التعويض من الجهة الطاعنة تبعياً مستوجب الرد.لذلك تقرر:1 – قبول طعن المؤسسة العامة للتأمين موضوعاً وجزئياً ونقض القرار فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه. 2 – رفض الطعن التبعي موضوعاً.