• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة العقار في دعاوى تثبيت البيع يكون وفق الثمن الوارد في العقد ما لم يعترض الخصم على الاختصاص قبل الدخول في الموضوع

يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي المتصل بتقدير قيمة العقار في دعاوى تثبيت البيع قبل الدخول في الموضوع، وإلا اعتُبر متنازلاً عنه. ويجوز اعتماد الثمن أو القيمة المحددة في العقد لتقدير الاختصاص عندما لا يقوم اعتراض صحيح ومبكر.

نص الاجتهاد

ان إقامة دعوى تثبيت بيع عقار امام محكمة البداية المدنية دون ان يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع يعني ان قيمة العقار تدخل ضمن اختصاص تلك المحكمة مادام ان الخصم لم يعترض على ذلك قبل الدخول في الموضوع يجوز اتخاذ قيمة العيم المحددة في العقد اساساً لتقدير الاختصاص بحسبان ان المادة 52 اصول محاكمات اسست قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من اجل تحديد الاختصاص في دعاوى المتعلقة بالعقارات ويجب الاعتراض قبل التعرض لموضوع النزاع والا سقط الحق في ابدائه