• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحي القاضي لا يكون إلا وفق الحالات والأصول التي نص عليها القانون

تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يترتب لمجرد رغبة الخصوم أو طلبهم، وإنما يقتصر على الحالات والإجراءات التي نص عليها القانون.

نص الاجتهاد

تنحي القاضي عن نظر الدعوى القاضي غير ملزم بالتنحي عن نظر الدعوى بناءً على طلب الخصوم فقط. القانون وضع أصولاً معينة للتنحي نص عليها في المادة 175 أصول مدنية.