تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يترتب لمجرد رغبة الخصوم أو طلبهم، وإنما يقتصر على الحالات والإجراءات التي نص عليها القانون.
تنحي القاضي عن نظر الدعوى القاضي غير ملزم بالتنحي عن نظر الدعوى بناءً على طلب الخصوم فقط. القانون وضع أصولاً معينة للتنحي نص عليها في المادة 175 أصول مدنية.