• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية الحكم للطعن هي لحكم القانون لا لما يرد في منطوقه، والحكم الغيابي يقبل الاعتراض ويكون الطعن بالنقض فيه سابقاً لأوانه

تحديد قابلية الحكم للطعن يستند إلى النص القانوني وحده، ولا يُعتدّ بما يصف به الحكم نفسه قابليته. والحكم الغيابي لا يُصار إلى نقضه ابتداءً قبل سلوك طريق الاعتراض المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان العبرة من كون الحكم قابلاً للطعن هو القانون وليس لما يذكر في الحكم . – إذا صدر الحكم غيابياً فإنه يكون قابلاً للاعتراض وتقديم الطعن بالنقض فيه يكون سابقاً لأوانه وغير مقبول شكلاً.