تحديد قابلية الحكم للطعن يستند إلى النص القانوني وحده، ولا يُعتدّ بما يصف به الحكم نفسه قابليته. والحكم الغيابي لا يُصار إلى نقضه ابتداءً قبل سلوك طريق الاعتراض المقرر قانوناً.
ان العبرة من كون الحكم قابلاً للطعن هو القانون وليس لما يذكر في الحكم . – إذا صدر الحكم غيابياً فإنه يكون قابلاً للاعتراض وتقديم الطعن بالنقض فيه يكون سابقاً لأوانه وغير مقبول شكلاً.