إذا لم يرد طريقٌ إجرائيٌّ في تعداد طرق الطعن التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية، فلا يُعدّ من طرق الطعن بالأحكام، ولا يُوسع نطاق إعادة المحاكمة إلى ما لم يشمله النص الصريح من القرارات القضائية المبرمة.
ان طرق الطعن في الأحكام قد نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الباب المتضمن المبادئ العامة التي تحكم طرق الطعن في الأحكام والاستئناف وشروطه وإعادة المحاكمة وشروطها والطعن نقضاً وشروطه كما أن المواد من 266 – 272 قد بحثت في اعتراض الغير وشروطه ، ولما كانت دعوى المخاصمة لم يرد ذكرها في هذه الفصول فإن هذا يعني ان واضع القانون لم يعتبرها حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما هي حالة خاصة لتصحيح الأحكام القضائية المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعن ولما كان نص المادة 241 أصول مدنية الناص على إعادة المحاكمة إنما يتعلق بالأحكام القضائية المبرمة ولكنه لا يشمل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض فإن طلب إعادة المحاكمة على هذه القرارات لا يقبل ويتوجب رده شكلاً