إن إجراءات الاستملاك لا يحدد لها القانون السوري أجلٌ معين، ويظلّ الاستملاك قائماً ما لم يتم العدول عنه وفق الأصول العقارية، ولا يكفي مجرد الرجوع الإداري دون تسجيله في الصحيفة العقارية.
صدور المرسوم به بالاستناد إلى اضبارة تحوي المصور التخطيطي والكشف التخميني ومصور الأشغال لا يوجد في القانون السوري مدة معينة لإنجاز إجراءات الاستملاك أن العدول عن الاستملاك يجب أن يقترن بالتسجيل العقاري .