• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جُدِّد عقد العمل أكثر من مرة عُدّ غير محدد المدة ما لم يثبت خلاف ذلك وفق أحكام القانون والنظام النافذ

إذا جُدِّد عقد العمل أكثر من مرة عُدّ غير محدد المدة ما لم يثبت خلاف ذلك وفق أحكام القانون والنظام النافذ. كما أن منازعة العامل وطلب إعادته إلى العمل تمرّ أولاً عبر إدارة الفرع وفق العقد والنظام، ثم يُلجأ إلى القضاء عند تعذر الحل الإداري، ولا تُقبل الشهادة لمعارضة الكتابة إلا في الحدود التي يجيزها ا...

نص الاجتهاد

عقد العمل إذا مدد أكثر من مرة أصبح غير محدد المدة # الخلاف بين العامل ورب العمل يعرض على إدارة الفرع. وفي حال الرفض يتم اللجوء للقضاء # إذا نص النظام على(يجوز إبرام عقد العمل لمدة معينة) فإن المفهوم المعاكس يعني عدم تحديد المدة # لا تسمع البينة الشخصية ضد البينة الخطية إلا في الاستثناءات القانونية # إذا لم يذكر في قرار لجنة التسريح أنه صدر بالإجماع كان حرياً بالفسخ. المناقشة: بتاريخ 26/12/1999 استأنف وكيل المدعي عليه طالباً فسخه للأسباب التالية:1 – إن لجنة التسريح تجاوزت حدود اختصاصها عندما وضعت العقد وحددت العلاقة بين الطرفين خاصة أن المستأنف عليه لم يبرز العقود. المزعوم/ أي أصل عقود العمل/ ولأن عقود العمل تسجل لدى المؤسسة وأن العامل وقع على العقود كفريق أول وفريق ثاني. ولم تدل الأستاذة فاديا بأي معلومات حول صحة نسبة التوقيع لها من عدم صحته.2 – إن الدعوة مردودة شكلاً لأن الشكوى قامت بعد عشرة أيام المهلة المحددة بالقانون والتي هي مهلة سقوط.3 – إن عقود العمل بالمنطقة الحرة محددة بطبيعتها.4 – القرار صدر بتاريخ 6/12/1998 وموعد الجلسة الأخيرة 12/12/1998.5 – القرار لم يشر إلى أنه صدر بالإجماع أو بالأكثرية.6 – لم تستجب اللجنة لطلب الجهة المستأنفة الإثبات بالشهادة لإثبات أن المدعي كان ممثلاً لرب العمل ولم يكن عاملاً.7 – الجزائي يعقل المدني وهناك دعوى منظورة أمام محكمة استئناف الجنح الأولى في ريف دمشق رقم أساس 3722/1998 وجلستها يوم 28/1/1998 حول تزوير العقود. وكان يتوجب إستئخار البت بالدعوى لحين انتهاء الدعوى الجزائية.في الشكلمن حيث الاستئناف مقدم ضمن مدته القانونية مستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً.في الموضوعمن حيث أن الشكوى تنصب على رفض تسريح العامل حسن. وإعادته لعمله لدى المستأنف بالمنطقة الحرة.ومن حيث أن الوساطة لم تجد وأن لجنة قضايا تسريح العمال بدمشق قررت رفض التسريح وإعادة المدعي حسن. لعمله.ومن حيث أن العمل حسن تقدم بتاريخ 4/3/1998 بكتاب لإدارة المنطقة الحرة بعدرا برقم /222/ لتسوية موضوعه، وتقدم لنفس الإدارة بكتاب بتاريخ 9/3/1998 برقم /236/ وعملاً بأحكام المادة /10/ من عقد العمل التي تنص على عرض الخلاف بين العامل ورب العمل على إدارة الفرع لحل الخلاف وفق الأنظمة النافذة والمحددة في نظام العمل في المناطق الحرة وقانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 وفي حال رفض الحل يمكن مراجعة القضاء المختص.ومن حيث أن مذكرة الوساطة الإدارية ذكرت أن الانقطاع عن العمل بتاريخ 16/3/1998 تاريخ إنذار كاتب العدل.ومن حيث أن العامل تقدم بشكواه بتاريخ 17/3/1998 فإن الشكوى واقعة ضمن المدة القانونية ولا تأثير لما صرح به موكله بأن التسريح تم في 28/2/1998 مما يتوجب معه رد ما جاء بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف.ومن حيث أن المادة /5/ من نظام العمل بالمناطق الحرة ذكرت الفقرة /آ/ منها: (يجوز أ يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو مدة معينة) مما يستفاد معه بالمفهوم المعاكس أن عقد العمل إذا لم يحدد لخدمة معينة أو مدة معينة فإنه تسري عليه أحكام قانون العمل من حيث تمديده. واعتباره عقداً غير محدد المدة إذا جدد لأكثر من مرة. خاصة وان المنشأة التي يعمل بها لا تزال قائمة. مما يتوجب معه رد ما جاء بالسبب الاستئنافي الثالث.ومن حيث أن المادة /3/ من نظام العمل في المناطق الحرة ذكرت (لا تطبق أحكام هذا النظام على وكلاء المستثمر وممثليه الذين يسميهم في طلب الأشغال ما لم تقم بينهم علاقة عمل ينظمها عقد عمل خاص).ومن حيث أن العامل حسن وان كان وكيلا وممثلا للمستثمر إلا أنه أبرز عقود عمل خاصة. مما يجعل دعواه رفض التسريح مقبولة.ومن حيث أن العامل حسن أبرز عقد عمل محدد المدة من تاريخ 1/2/1998 ينتهي 31/12/1997.وعقد عمل محدد المدة من تاريخ 14/1/1998 ينتهي بتاريخ 31/12/1998.فإن عقده انقلب إلى عقد غير محدد المدة نتيجة تجديده أكثر من مرة.ومن حيث أن المطاعن التي أوردها المستأنف حول إبراز أصل العقود وتزويرها غير مسموعة طالما أنه اعترف بمذكراته الاستئناف إلى الأستاذة فاديا التي تحمل وكالة عامة عن المستأنف ودفعت العقود بصفتها وكيلة عن رب العمل (إنها تكون قد تواطأت مع المستأنف أي العامل ضد مصلحة موكليها) وهذا أمر يتحمله من وكلها أي رب العمل المستأنف ولا يتحمله العامل، كما أن المستأنف لم يطلب دعوة وكيله المحامية فاديا التي وكلها بموجب وكالة رقم 77 خاص /2205/ عام سجل 723 والموثقة من الكاتب بالعدل بدمشق بتاريخ 4/1/1996 والتي تجيز لها عقد العقود، فلم يطلب دعوتها لا أمام لجنة قضايا التسريح ولا أمام محكمة الاستئناف، ولم يتقدم بدعوى جزائية ضدها حتى يمكن سماع طلبه اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية. مما يتوجب رد ما جاء بالسبب الاستئنافي الأول والسبب الاستئنافي السابع مردوداً. ومن حيث أن لجنة قضايا تسريح العمل ليست ممنوعة من النظر بالدعوى لأن ذلك يدخل في اختصاصها، خاصة وأن المادة /10/ من عقد العمل نصت على تطبيق أحكام القانون رقم 91 لعام 1959 على هذا العقد، وان القضاء هو المختص بالنظر بالدعوى في حال رفض أطراف العقد الحل الذي تفترضه إدارة المنطقة الحرة.ومن حيث أن رب العمل المستأنف وجه كتاب مرفق بجدول لمديرية المنطقة الحرة بعدرا سجل برقم 237 تاريخ 9/3/1998 يذكر به الإجازات الإدارية الممنوحة للسيد العامل خليل. مما يؤكد كون المدعي عاملاً.ومن حيث أنه لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد البينة الخطية إلا في الاستثناءات القانونية.وكان العامل أبرز عقود عمل وبيان بالإجازات. مما يجعل السبب الاستئنافي السادس مردوداً.ومن حيث أن ضبط جلسة 6/12/1998 تقرر فيه رد طلب الإمهال ورفع الأوراق للتدقيق والتعليق الجلسة ليوم السب 12/12/1998 إلا أن القرار صدر في 6/12/1998 مما يتوجب فسخ القرار المستأنف وإلغاء جلسة 12/12/1998 لعدم قانونيتها.ومن حيث أن القرار المستأنف لم يذكر فيه أنه صدر بالإجماع مما يتوجب فسخه وقبول سببي الاستئناف الرابع والخامس.لذلك وعملاً بأحكام المواد 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية حكمت المحكمة بالأكثرية:1 – قبول الاستئناف شكلاً.2 – قبوله موضوعاً وجزئياً وفسخ القرار المستأنف والحكم برفض التسريح وإعادة المدعي حسن خليل لعمله.3 – إعادة نصف التأمين المدفوع لمسلفه وقيد الباقي إيراداً للخزينة.4 – تضمين المستأنف المصاريف ومائتي ليرة مقابل أتعاب المحاماة ولا محل لتضمينه الرسوم كون الدعوة عمالية معفاة منه.مخالفة بعد الإطلاع على ملف الدعوى تبين ما يلي:1 – إن العقود الأصلية غير موجودة ولا يجوز الاعتماد على صور ضوئية.2 – إن عقد العمل يقوم على ثلاث أركان:الإشراف والتبعية والأجور وان العامل المدعي لم يثبت هذه الوقائع بالطرق المقبولة قانوناً.3 – إن العامل المدعي وقع عن الفريق الأول بموجب وكالة خاصة لا تخوله مثل هذا التمثيل والتوقيع وان المحامية الوكيلة العامة وقعت بصفة شاهدة على العقد.4 – إن الوكالة الممنوحة للعامل تخوله إجراء بعض الأعمال وليس من حقه توقيع عقود العمل لنفسه أو للغير.5 – لم يذكر في عقود العمل المبرزة بان الفريق الأول رب العمل تمثله المحامية بموجب الوكالة العدلية والمخولةبالتوقيع وتوثيق عقود العمل إلى آخره. مما يجعل العقود مشوبة بالريبة ولا تصل لحد الإقناع.6 – إن المحكمة لم تستجوب طرفي الدعوى للوصول للحقيقة كاملة.7 – المحكمة لم تجر الكشف على النشأة لمعرفة ما هية الأعمال التي يقوم بها العامل.8 – المحكمة لم تستمع لشهود المدعي لإثبات واقعة التبعية والإشراف.9 – المدعي لم يثبت هل هو عامل وفق عقد العمل أو هو وكيل مخلص جمركي ووكيل أعمال وفق وكالته المبرزة بالدعوى.لكل هذا أرى أن فصل الدعوى سابق لأوانه مما أوجبني على هذه المخالفة.