إذا صدر الصك القانوني باستملاك العقار، انتفى اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بالاستملاك، واختصت به اللجان الاستملاكية وفق القانون النافذ.
صدور الصك القانوني باستملاك أي عقار ينزع اختصاص القضاء العادي في رؤية النزاع لأن ذلك يعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها بالقانون 20 لعام 1983 حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض