• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود ما شمله عقد التأمين وبنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة دون ما عدا ذلك من أضرار غير مؤمن عليها

إذا كان الضرر المدعى به غير داخل في نطاق عقد التأمين، فلا يجوز إلزام مؤسسة التأمين بتعويضه، ولو كانت المركبة المؤمن عليها قد تسببت بالحادث. ويُعتدّ فقط بما يغطيه العقد، ويظل ما خرج عنه من التعويض على مسؤولية مسبب الضرر.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمين تسأل عن أداء التعويض في حدود مسئوليتها في عقد التأمين وبنسبة مسئولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث فلا وجه لمساءلتها عن تعويض ضرر لم يكن مؤمن عليه في عقد التأمين ولو كانت السيارة المؤمنة ألحقت الضرر بسيارة أخرى ما دام عقد التأمين هو الذي يعتبر نافذاً بين الطرفين المتعاقدين مما يتوجب هدر التعويض الناجم عن ضرر لا يشمله العقد عملاً بالمادة 717 مدني مما لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر المتعلق بفوات المنفعة وتدني القيمة ويبقى التعويض عن هذين الضررين على عاتق مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمنة حسب الاجتهاد القضائي المستقر إعادة الخبرة لا يكون إلا إذا وجدت المحكمة نقصاً في الخبرة الأولى وذلك بعد استيضاح الخبير عن نقاط النقص والغموض بحيث إذا أوفى هذا الاستيضاح بالغرض عملت المحكمة على رد طلب إعادة الخبرة وإذا ما أجرتها فلمحكمة الموضوع حق تقييم رأي الخبراء والأخذ بالخبرة التي تقتنع بها بعد بيان الأسس والعوامل وأوجه التفضيل التي دعت المحكمة للاقتناع بالخبرة التي أخذت بها.