• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل مسؤول عن نقص البضاعة التي لا تتأثر بالعوامل الجوية ما لم يتحفظ في وثيقة الشحن بالنسبة إلى الوزن هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة

مسؤولية الناقل عن نقص وزن البضاعة غير المتأثرة بالعوامل الجوية قائمة متى استلمها بوزن معين ثم سلّمها ناقصة، ولا يرتفع عنه الضمان إلا بتحفظٍ صريح في وثيقة الشحن بشأن الوزن يثبت أنه لم يوافق عليه أو لم يتسلمه على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

الناقل مسؤول عن نقص البضاعة التي لا تتأثر بالعوامل الجوية ما لم يتحفظ في وثيقة الشحن بالنسبة إلى الوزن هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة. ولا يلغيه بعض الاجتهادات المتناثرة الصادرة عن هيئة موقتة أحياناً المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – الاجتهاد الحديث أ,جب تبرير النقض وفق المادتين 42 و64 من قانون الجمارك وإلا فالناقل هو المسؤول والطاعن مع هذا الاجتهاد والمادة 42 لم تعر اهتماماً للوزن الوارد ضمن طرد، والمادة 674 لم ترتب أي مسؤولية عند دخول البضاعة للمستودعات بحالة ظاهرة سليمة.2 – المصدر هو الذي قام بتعبئة الحاوية وشحنها بعد ختمها وتسليمها إلى الناقل البحري وهذا الأخير مسؤول عن سلامة الحاوية.3 – أثبت الطاعن سلامة الحاوية بدليل أن الضبط سكت عن أي وقوعات، وهذا قرينة على سلامة الحاوية.4 – لا يجوز العدول عن الاجتهاد إلا عن طريق الهيئة العامة.مناقشة أسباب الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة الطاعنة هي مخالفة مانفيست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بالمساءلة.ـ ولما كانت الجهة المحكوم ضدها لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كانت الاجتهادات التي تتكلم عنها الجهة الطاعنة لم تفرق بين البضائع التي تتأثر بالعوامل الجوية والبضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية بالنسبة لنقص الوزن.وبالنسبة للبضاعة موضوع هذه الدعوى فهي عبارة عن قطع تبديل ومحركات وهي قطع حديدية لا تتأثر بالعوامل الجوية فعند نقلها لا يمكن أن ينقص وزنها، فإذا استلمها الناقل بوزن معين فعليه أن يسلم هذا الوزن المعين بحيث يكون من المفروض فيه أن يكون قد حضر الوزن ووافق عليه ولا يجوز له أن يقبل بتسيير الباخرة قبل وزن البضاعة، ولكنه إذا قبل بتسييرها لأمور طارئة قبل الوزن فعليه أن يتحفظ في وثيقة الشحن لجهة الوزن حتى يعفى من المساءلة وألا يكون مسؤولاً عن نقص الوزن.وإذا كانت الجهة الطاعنة تستند إلى اجتهاد حديث تقول عنه بأنه اعتمد المادتين 42 و64 فإن هذا الاتجاه لا يخالف ما جاء بهاتين المادتين لجهة تبرير النقص في وزن البضاعة التي لا تتأثر بالعوامل الجوية، وتبرير النقص لا يكون بإيصال الحاوية بحالة ظاهرية سليمة، وبالرغم من أن الضبط لم يأت على ذكر الحالة الظاهرية السليمة التي تتكلم عنها الجهة الطاعنة وإنما تعتمد على قرينة عدم ذكر وقوعات أخرى ومن المعلوم أن القرينة لا ترقى إلى درجة الدليل من حق المحكمة إهمالها وبالتالي لا يجوز إهمال التعيين والأخذ بالقرينة وإن التعيين هو نقص بضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية أثناء نقلها فأين ذهب هذا الوزن أثناء النقل.ـ وعليه فإن هذا النقص إما أن يكون قد حدث أثناء التحميل أو أثناء الطريق وفي كلا الحالتين فإن الناقل هو المسؤول لأنه رضي باستلام بضاعة ناقصة دون أن يتحفظ في وثيقة الشحن.ـ ولما كان الاجتهاد لدى هذه المحكمة قد استقر منذ عدة سنوات وفي مئات الأحكام على هذه المبادئ، ولا يلغيه بعض الاجتهادات المتناثرة الصادرة عن هيئة مؤقتة أحياناً.ـ ولما كانت الجهة الطاعنة قد عرضت بعض النقاط التي لا تخدم دعواها وتركت النقطة الجوهرية التي تتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة وهي تحفظ الناقل في وثيقة الشحن حيث وردت جملة (كما صرح عنها الشاحن والناقل غير مسؤول) ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على أن تحفظ الشاحن يعفيه من المساءلة وأن هذا التحفظ لم يكن موجوداً في كافة وثائق الشحن مما يجعل الحكم قاصراً لهذه الجهة ويقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لما ذكر.2 – مصادرة ثلث التأمين وإعادة الباقي لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه.