الوثيقة الرسمية الأجنبية المصدقة أصولاً التي تثبت وجود السيارة في بلد آخر تُعدّ كافية لنفي مخالفة عدم الوفاء بتعهد إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً، متى استخلصت المحكمة من مجمل القرائن أن وجود السيارة في ذلك البلد يعني خروجها من القطر، ولا يُشترط تقديم مستند خاص يثبت واقعة الخروج بذاتها.
استقر الاجتهاد على أن أي وثيقة رسمية مصدقة أصولاً صادرة عن بلد آخر تثبت وجود السيارة هناك تعفي صاحب العلاقة من المخالفةانتقال السيارة على اسم عدة أشخاص يعني أنها تعرضت لفحوص دورية وبالتالي وجودها في البلد الذي تمت فيه الانتقالات وخروجها من القطر. ولا يشترط وجود وثيقة تدل على خروجها المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.2 – لا قيمة للوثيقة الصادرة عن مصلحة السيارات في لبنان.3 – انتقال السيارة لاسم آخر لا يعني أنها موجودة.مناقشة الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة وتقرير عدم المساءلة.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الحكام على أن أي وثيقة رسمية مصدقة أصولاً صادرة عن بلد آخر تثبت وجود السيارة هناك تعفي صاحب العلاقة من المخالفة.ـ ولما كان انتقال السيارة على اسم عدة أشخاص منذ عام 1980 حتى عام 1998 يعني أنها تعرضت لفحوص دورية وبالتالي وجودها في هذا البلد وبالنتيجة تكون قد هرجت من البلاد ولا يشترط وجود وثيقة تدل على خروجها.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني. مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.