• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع شركات الدولة ومؤسساتها لأحكام التاجر عند مباشرتها نشاطاً تجارياً

الجهة العامة إذا مارست نشاطاً تجارياً اكتسبت صفة التاجر في حدود هذا النشاط، وسرت عليها الأحكام التجارية المقررة للتجار.

نص الاجتهاد

شركات الدولة ومؤسساتها تعامل معاملة التجار عند ممارستها نشاطا تجاريا وها ينطبق على مؤسسة خصر التبغ والتنباك