الجهة العامة إذا مارست نشاطاً تجارياً اكتسبت صفة التاجر في حدود هذا النشاط، وسرت عليها الأحكام التجارية المقررة للتجار.
شركات الدولة ومؤسساتها تعامل معاملة التجار عند ممارستها نشاطا تجاريا وها ينطبق على مؤسسة خصر التبغ والتنباك