لا يعتد بتبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية ما لم يتضمن محضر التبليغ بياناً لسبب التعذر بياناً صريحاً يحقق الغاية القانونية من الإجراء.
تبليغ البطاقة دون بيان سبب التعذر يبطل مفعول البطاقة