غرامة الإنكار جزاءٌ مقرّر بنص القانون، فإذا تحققت شروطه وجب الحكم بها ولا يجوز للمحكمة أن تتعامل معها على أنها أمر اختياري.
غرامة الإنكار محكوم بها استناداً لنص قانوني وليس أمراً جوازياً