تخلف أحد البيانات الإلزامية في السفتجة، ومن بينها توقيع الساحب، يؤدي إلى سقوط صفتها كسفتجة وعدم الاعتداد بها كسند عادي.
خلو السفتجة من أحد البيانات الإلزامية ومنها توقيع الساحب يفقدها قيمتها كسفتجة ولا ينقلب السند إلى سند عادي له آثاره القانونية