التزام الناقل البحري بردّ البضاعة إلى المرسل إليه وفق ما تسلّمها عليه من حيث الوزن والعدد معاً، وعدم جواز الاستناد إلى زيادة الوزن لتبرير النقص في عدد الطرود أو وحدات البضاعة.
يتوجب على الناقل البحري تسليم البضاعة كما استلمها وزنا وعددا فلا يمكن تسليمها زيادة في وزنها إذا كان عددها غير تام