• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الناقل البحري بتسليم البضاعة كما استلمها وزناً وعدداً ولا يجزئه تعويض النقص بزيادة الوزن

التزام الناقل البحري بردّ البضاعة إلى المرسل إليه وفق ما تسلّمها عليه من حيث الوزن والعدد معاً، وعدم جواز الاستناد إلى زيادة الوزن لتبرير النقص في عدد الطرود أو وحدات البضاعة.

نص الاجتهاد

يتوجب على الناقل البحري تسليم البضاعة كما استلمها وزنا وعددا فلا يمكن تسليمها زيادة في وزنها إذا كان عددها غير تام