• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوادث السير لا تُعد قوةً قاهرة وتُخضع مرتكبها لأحكام المسؤولية التقصيرية

حادث السير لا يُعتبر قوةً قاهرةً بذاته، وإنما يخضع لتقدير المسؤولية على أساس القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

حوادث السير لا تعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الفاعل من المسؤولية وفي تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية