حادث السير لا يُعتبر قوةً قاهرةً بذاته، وإنما يخضع لتقدير المسؤولية على أساس القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.
حوادث السير لا تعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الفاعل من المسؤولية وفي تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية