عند بقاء التنفيذ العيني ممكناً، لا يُصار إلى التعويض بدلًا عنه؛ لأن التعويض لا ينهض مقام الالتزام العيني إلا إذا تعذّر تنفيذه أو استحال.
طالما يمكن التنفيذ عينا فلا لزوم للحكم بالتعويض