• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أمكن التنفيذ عينا تعين استبعـاد الحكم بالتعويض

عند بقاء التنفيذ العيني ممكناً، لا يُصار إلى التعويض بدلًا عنه؛ لأن التعويض لا ينهض مقام الالتزام العيني إلا إذا تعذّر تنفيذه أو استحال.

نص الاجتهاد

طالما يمكن التنفيذ عينا فلا لزوم للحكم بالتعويض