• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالغير بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالغير تُعدّ من الوقائع المادية الموضوعية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالغير هي أمور مادية موضوعية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية