التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالغير تُعدّ من الوقائع المادية الموضوعية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية.
إن التواطؤ وسوء النية وقصد الإضرار بالغير هي أمور مادية موضوعية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية