البيانات التي يثبتها الموظف العام في السند الرسمي على سبيل المعاينة أو الإدراك الشخصي تتمتع بحجية لا تُدفع إلا بالتزوير، بينما الإسنادات أو الأقوال التي يوردها ولا يتحقق منها شخصياً لا تكون لها الحجية ذاتها ويجوز نفيها بوسائل الإثبات القانونية.
استقر الفقه والاجتهاد على أن محتويات العقد الرسمي نوعان: الأول ما يبته الموظف العام بناء على معرفته أو مشاهدته أو سماعه شخصيا وهذا النوع لا يجوز إثبات عكسه بشتى الوسائل وحتى اليمين الحاسمة وإنما بطريق الطعن بالتزوير, والثاني هي الاسناد التي لا يستطيع الموظف العام وليس مطلوبا منه أن يتحقق منها شخصيا وقت تحرير العق وهذا النوع من الأسناد يمكن إثبات عكسه بالأدلة المقبولة قانون دون حاجة للطعن بالتزوير