يبقى حضور الوكيل وإقراره صحيحين في الخصومة إذا تمّ ذلك قبل علمه بوفاة الموكل، لأن انعدام العلم يحول دون مساءلته عن مباشرة الإجراءات بعد انقضاء الوكالة.
اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن حضور الوكيل نيابة عن موكله إجراءات المحاكمة والإقرار عنه يكون صحيحا إذا لم يكن على علم بوفاة موكله