• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة حضور الوكيل وإقراره عن موكله ما لم يكن عالماً بوفاته

يبقى حضور الوكيل وإقراره صحيحين في الخصومة إذا تمّ ذلك قبل علمه بوفاة الموكل، لأن انعدام العلم يحول دون مساءلته عن مباشرة الإجراءات بعد انقضاء الوكالة.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن حضور الوكيل نيابة عن موكله إجراءات المحاكمة والإقرار عنه يكون صحيحا إذا لم يكن على علم بوفاة موكله