العنصر الجوهري في الصلح هو التنازل المتبادل الجزئي من كل طرف عن بعض ادعائه؛ فإذا انصبّ الاتفاق على إسقاط كامل الادعاء مقابل عوض مالي، عُدّ ذلك بيعاً للحقوق المتنازع عليها لا صلحاً. كما أن الإذن بالمصالحة يعود لمحكمة التصفية المختصة.
تنازل الخصوم عن جزء من ادعائهم هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح – اذا تنازل احدهم عن كل ادعائه مقابل مبلغ من المال فهو يعتبر بيعا للحقوق المتنازع عليها محكمة التصفية صاحب الصلاحية في اعطاء الأذن بالمصالحة .