• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح يقتضي تنازل كل من الخصوم عن جزء من ادعائه وإلا عُدّ التصرف بيعاً للحقوق المتنازع عليها، ومحكمة التصفية هي المختصة بالإذن بالمصالحة

العنصر الجوهري في الصلح هو التنازل المتبادل الجزئي من كل طرف عن بعض ادعائه؛ فإذا انصبّ الاتفاق على إسقاط كامل الادعاء مقابل عوض مالي، عُدّ ذلك بيعاً للحقوق المتنازع عليها لا صلحاً. كما أن الإذن بالمصالحة يعود لمحكمة التصفية المختصة.

نص الاجتهاد

تنازل الخصوم عن جزء من ادعائهم هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح – اذا تنازل احدهم عن كل ادعائه مقابل مبلغ من المال فهو يعتبر بيعا للحقوق المتنازع عليها محكمة التصفية صاحب الصلاحية في اعطاء الأذن بالمصالحة .