• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع البلدية لأراضيها الخاصة يخضع لاختصاص القضاء العادي

إذا تعلّق النزاع ببيع البلدية لأراضٍ مملوكة لها على سبيل الملكية الخاصة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي باعتبار أن التصرف بيعٌ مدني لا يدخل في أعمال السلطة العامة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن بيع البلدية لأراضيها الخاصة يخضع الاختصاص القضاء العادي