خلوّ السند من تاريخ الاستحقاق لا يبطله ولا يُسقط حجّيته، ويُفترض أنه مستحق الأداء حتى تاريخ إبرازِه للتنفيذ.
عدم وجود تاريخ استحقاق لا يفقد السند قيمته القانونية ويعتبر مستحق الاداء لحين إبرازه في دائرة التنفيذ