• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الخالي من تاريخ الاستحقاق يبقى ذا قيمة قانونية ويعد مستحق الأداء حتى تقديمه إلى دائرة التنفيذ

خلوّ السند من تاريخ الاستحقاق لا يبطله ولا يُسقط حجّيته، ويُفترض أنه مستحق الأداء حتى تاريخ إبرازِه للتنفيذ.

نص الاجتهاد

عدم وجود تاريخ استحقاق لا يفقد السند قيمته القانونية ويعتبر مستحق الاداء لحين إبرازه في دائرة التنفيذ