لا تُكلَّف المحكمة باستقصاء بيانات الخصوم أو استكمالها من تلقاء نفسها، لأن عبء تقديم هذه البيانات يقع على الخصوم.
المحكمة غير مكلفة بحث الخصوم على تقديم بياناتهم