إذا اقتصر النص على بياناتٍ تعريفية أو إحالات شكلية دون عرض الوقائع والتسبيب، فلا يُستخلص منه حكمٌ موضوعي أو قاعدةٌ قانونيةٌ قابلة للتعميم.
نقض مدني1 أساس 426 قرار 292 تاريخ 1999/05/16