• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم الاستئنافي ويُرد شكلاً ما يُقدَّم بعد انقضائه

ميعاد الطعن بالنقض ميعادٌ قانوني حتمي يبدأ من اليوم التالي للتبليغ، وأي طعن يُودَع بعد انقضائه يُقضى بعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً يبدأ بحق الطاعن من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الاستئنافيتقديم الطعن بعد انتهاء الميعاد القانوني يتوجب رده شكلاً