ميعاد الطعن بالنقض ميعادٌ قانوني حتمي يبدأ من اليوم التالي للتبليغ، وأي طعن يُودَع بعد انقضائه يُقضى بعدم قبوله شكلاً.
ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً يبدأ بحق الطاعن من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الاستئنافيتقديم الطعن بعد انتهاء الميعاد القانوني يتوجب رده شكلاً