لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض
الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الطريق مخصص لمراقبة صحة تطبيق القانون على ما تم طرحه وفصلت فيه محاكم الموضوع.
نص الاجتهاد
لا يجوز الإدلاء بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض