تلتزم المحكمة، من تلقاء نفسها، بالتثبت في كل دعوى من توافر الأهلية والصفة وصحة الخصومة وصحة التمثيل والإذن، لأن ذلك من النظام العام ولا يُتصوّر الحكم في موضوع النزاع قبل التحقق منه.
إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية والصفة وصحة الخصومة وصحة التمثيل والإذن