• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من الأهلية والصفة والتمثيل والإذن

تلتزم المحكمة، من تلقاء نفسها، بالتثبت في كل دعوى من توافر الأهلية والصفة وصحة الخصومة وصحة التمثيل والإذن، لأن ذلك من النظام العام ولا يُتصوّر الحكم في موضوع النزاع قبل التحقق منه.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة من النظام العام ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية والصفة وصحة الخصومة وصحة التمثيل والإذن