سرية محاكمة الأحداث تقتضي حظر نشر أو إذاعة أي معلومات تكشف شخصية الحدث، لأن المقصود من هذه السرية هو الإصلاح والرعاية لا مجرد التنظيم الإجرائي.
«إن الغاية من سرية محاكمة الأحداث هي الإصلاح والرعاية، ويترتب على ذلك منع نشر أي معلومات تكشف شخصية الحدث» محكمة